سؤال وجواب :
ما حكم الشرع في زواج الأقارب ؟
الجواب :
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسول الله وبعد:
يقول السادة العلماء :
اتفقت كلمة أهل العلم على مشروعية زواج الأقارب بدليل أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم زوّج ابنته فاطمة لابن عمها علي – رضي الله عنهما – وتزوج هو أيضاً صلى الله عليه وسلم ابنة عمته أم المؤمنين زينب – رضي الله عنها – .
وبالوقت نفسه لا أحد ينكر إيجابيات زواج الأقارب إذا كان قد تمّ برغبة الطرفين وإرادتهما وتقاربا في الكفاءة إلى حدّ الإنسجام في الفهم والنّظرة للحياة ، ولعلّ أبرز هذه الإيجابيات المحافظة على الزوجة وحمايتها نظراً لما بين الأقارب من الحمية والغيرة على الأعراض.
ولكن يؤخذ على بعض الأوساط في مجتمعنا سلب حق المرأة في اختيار شريك حياتها حيث يفرض عليها قريبها كابن عمها مثلاً وذلك لأنّه له امتيازاً وحقاً مكتسباً في الزواج من ابنة عمه بموجب القرابة وإن اختلفا وتباعدت الشقة بينهما من حيث الكفاءة في العلم والمال والسنّ.
كما ينصح باجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزّواج بالقريبة حيث أنّه في علم الطب الحديث أن الزواج المتكرر في نطاق الأسرة الواحدة سبب في وجود نسل ضعيف أو متخلف في كثير من الأحيان، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: " ما لي أراكم بني السائب قد ضويتم، غربوا النكاح لئلا تضووا ". [ الضاوي: هو الضعيف والهزيل. انظر: تلخيص الحبير 3/309 ].
هذا وينبغي ألاّ يفهم أنّنا نذم زواج الأقارب بالكلية لأنّ الواقع يشهد بأنّ القريب قد يقيم مع بعض قريباته علاقة زوجية ناجحة مثمرة، ولكن الغرض هو التحذير من أن يصبح الزواج من القريبات عادة مستحكمة لها قوة الإلزام كما في بعض البيئات مع إغفال أهم عنصرين أساسيين لإقامة الحياة الزوجية الصالحة المثمرة وهما: الرضا والاختيار والتكافؤ بين الرجل والمرأة عند الزواج.
والله تعالى أعلم واحكم .
Post a Comment